مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة 462 من 486

[صفحة 462]
عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى النَّافِلَةِ انْتَهَى وَ الْعَمَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ


13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ وَ هُوَ فِي مَحَلِّهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ وَ إِنْ شَكَّ بَعْدَ الْقِيَامِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ

5164- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع): فِي السَّهْوِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فَلَا يَدْرِي كَمْ سَجَدَ سَجْدَةً أَوْ سَجْدَتَيْنِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

قُلْتُ أَيْ يَسْجُدُ سَجْدَةً حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الشَّكُّ فِي السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ أَيْضاً بَعِيدٌ


5165- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ مِنْهَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
التالي صفحة 462 من 486 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...