مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة القارئ 11 من 478 · الصفحة الأصلية 15

صفحة
[صفحة 15]
شَيْءٍ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ لَا عَلَى الصَّهْرُوجِ وَ لَا عَلَى الرَّمَادِ وَ لَا عَلَى الزُّجَاجِ ثُمَّ قَالَ وَ الْعِلَّةُ فِي الصَّهْرُوجِ أَنَّ فِيهِ دَقِيقاً وَ نُورَةً وَ لَا تَحِلُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ لَا عَلَى الثَّلْجِ لِأَنَّهُ رِجْزٌ وَ سَخْطَةٌ وَ لَا عَلَى الْمَاءِ وَ الطِّينِ لِأَنَّهُ لَا يُتَمَكَّنُ مِنَ السُّجُودِ وَ يُتَأَذَّى بِهِ وَ الْعِلَّةُ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ بَيْنِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْجَبْهَةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى وَ يَجُوزُ أَنْ تَقِفَ بَيْنَ يَدَيْ مَخْلُوقٍ عَلَى رِجْلَيْكَ وَ رُكْبَتَيْكَ وَ يَدَيْكَ وَ لَا يَجُوزُ السُّجُودُ [عَلَى الْجَبْهَةِ] إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ يَضَعَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَوَاضِ(ع)

التالي ص 11/478 — الأصلية 15 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...