مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 153 من 478

صفحة
[صفحة 159]
مَا صَلَّيْتَ فَذَهَبَ وَ صَلَّى وَ رَجَعَ فَقَالَ(ص)لَهُ ثَانِياً اذْهَبْ فَصَلِّ فَمَا صَلَّيْتَ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَقَالَ الرَّجُلُ مَا أَعْرِفُ غَيْرَ هَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَناً فَعَلِّمْنِي فَقَالَ(ص)لَهُ كَبِّرْ أَوَّلًا ثُمَّ اقْرَأِ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ


2 بَابُ أَنَّ الْفَاتِحَةَ تُجْزِي وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ لَا مَعَ الِاخْتِيَارِ وَ تُجْزِي فِي النَّافِلَةِ مُطْلَقاً

4370- 1 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمَسْجِدَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ لَمْ يَقْرَأْ إِلَّا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

3 بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ بَعْدَ الْحَمْدِ لِلْمُخْتَارِ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّبْعِيضِ فِيهَا وَ جَوَازِهِ فِي النَّافِلَةِ وَ التَّخْيِيرِ إِذَا تَعَارَضَتْ قِرَاءَةُ السُّورَةِ وَ الْقِيَامُ عَلَى الْأَرْضِ

4371- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوُّينَا عَنْهُمْ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (الْأُولَيَيْنِ مِنْ) كُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَسُورَةٍ

4372- 2، وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص
التالي الأصلية 159داخلي 153/478 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...