مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · الصفحة الأصلية 201 / داخلي 195 من 478

صفحة
[صفحة 201]
28 بَابُ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنْ سُورَةٍ إِلَى غَيْرِهَا مَا لَمْ يُتَجَاوَزِ النِّصْفُ فِي غَيْرِ التَّوْحِيدِ وَ الْجَحْدِ

4488- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ سُئِلَ أَيِ الْعَالِمُ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ نِصْفَ السُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ:

وَ تَقَدَّمَ خَبَرُ الدَّعَائِمِ،


29 بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ عَزِيمَةً فِي النَّافِلَةِ وَجَبَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُومَ وَ يُتِمَّ السُّورَةَ وَ يَرْكَعَ فَإِنْ كَانَ السُّجُودُ فِي آخِرِهَا اسْتُحِبَّ لَهُ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ بَعْدَ الْقِيَامِ

4489- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَرَأَ الْمُصَلِّي سَجْدَةً انْحَطَّ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَابْتَدَأَ مِنْ حَيْثُ وَقَفَ (فَإِنْ كَانَتْ) فِي آخِرِ السُّورَةِ فَلْيَسْجُدْ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ
التالي الأصلية 201داخلي 195/478 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...