مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة 50 من 514

صفحة
[صفحة 49]
: فِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ جَبْرَئِيلَ فَأَتَمَّ الْأَذَانَ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ


26 بَابُ جَوَازِ أَذَانِ غَيْرِ الْبَالِغِ


4153- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ الْعَبْدُ وَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ


4154- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ


27 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ لِنَفْسِهِ وَ يُقِيمَ وَ كَذَا مَنْ سَمِعَ أَذَانَ غَيْرِ الْعَارِفِ فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ اقْتَصَرَ عَلَى تَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ


4155- 1 جَامِعُ الشَّرَائِعِ، لِلشَّيْخِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: رُوِيَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ فِيهِ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ بِالاشْتِغَالِ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ يَقُولُ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ دَفْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ


4156- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَيْنِ

التالي ص 50/514 — الأصلية 49 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...