مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · الصفحة الأصلية 77 / داخلي 72 من 478

صفحة
[صفحة 77]
بِمَعْمُولٍ عَلَيْهِ فِي الْأَذَانِ وَ لَوْ فَعَلَهُ الْإِنْسَانُ لَمْ يَأْثَمْ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَضِيلَةِ الْأَذَانِ وَ لَا كَمَالِ فُصُولِهِ


4199- 13 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ الْأَحْسَائِيُّ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ سَمِعَ مُؤَذِّناً يَطْرَبُ فَقَالَ(ع)الْأَذَانُ سَهْلٌ سَمْحٌ فَإِنْ كَانَ أَذَانُكَ سَهْلًا سَمْحاً وَ إِلَّا فَلَا تُؤَذِّنْ

4200- 14 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ وَ قَدْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ أَعْمَى

4201- 15، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْأَذَانِ لِيَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

4202- 16، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ أَنِّي وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)الْأَذَانَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع.
التالي الأصلية 77داخلي 72/478 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...