(1) عقد المؤلّف العلامة لبحث فدك بابا مستقلا و سيجيء تمام الكلام عند ذلك، و ان شئت راجع في منع فدك عنها صحيح البخاريّ كتاب الخمس 1، فضائل أصحاب النبيّ 12، كتاب المغازى 38 و 14 الفرائض 3 صحيح مسلم كتاب الجهاد 49 و 53 الامارة 19، سنن النسائى الجهاد 52 و 53 و 54 كتاب الفيء 9 مسند الامام ابن حنبل 1 ر 4 و 6 و 9 و 10 و 13- 2 ر 353، سنن الترمذي كتاب السير 44 تاريخ الطبريّ 3 ر 208 مشكل الآثار للطحاوى 1 ر 48، سنن البيهقيّ 6 ر 300 كفاية الطالب 226، تاريخ ابن كثير 5 ر 285 الخميس 2 ر 93.
(2) و في رواية الثقفى بإسناده عن إبراهيم بن ميمون عن عيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن على أمير المؤمنين قال: جاءت فاطمة الى أبى بكر فقالت: ان أبى أعطانى فدك، و على يشهد لي و أم أيمن، قال: ما كنت لتقولين على أبيك الا الحق، قد أعطيتكها، و دعا بصحيفة من أدم فكتب لها فيها، فخرجت فلقيت عمر، فقال:
من أين حبئت يا فاطمة؟ قالت: جئت من عند أبى بكر، أخبرته أن رسول اللّه اعطانى فدك .... فأعطانيها و كتب بها لي، فأخذ عمر منها الكتاب، ثمّ رجع الى أبى بكر فقال: أعطيت فاطمة فدك و كتبت لها؟ قال: نعم، قال عمر: على يجر الى نفسه و أم أيمن امرأة، و بصق في الكتاب و محاه، راجع الشافي 408 تلخيص الشافي 3 ر 125، و ترى مثله في الاحتجاج لابى منصور الطبرسيّ 58.