مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 5 · الصفحة الأصلية 31 / داخلي 26 من 425

[صفحة 31]
5290- 13 الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، قَالَ الصَّادِقُ(ع): يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْوَتْرِ وَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

2 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ تَارِكاً لِلْكَلَامِ حَتَّى يُتِمَّ كُلُّ مَنْ مَعَهُ صَلَوَاتِهِمْ

5291- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنْ سُبِقَ بِالصَّلَاةِ مَا فَاتَهُ

وَ هَذَا (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ) عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ التَّوَجُّهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ قَبْلَ الْقِيَامِ مِنْ مَوْضِعِهِ مِقْدَارَ مَا يَقْضِي فِي ذَلِكَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا وَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ يَدْعُو وَ يَتَوَجَّهُ وَ يَتَقَرَّبُ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ


3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ

5292- 1 كِتَابُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
التالي الأصلية 31داخلي 26/425 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...