مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 5 · الصفحة الأصلية 32 / داخلي 27 من 425

[صفحة 32]
ع أَنَّهُ قَالَ: الدُّعَاءُ دُبُرَ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ دُبُرَ التَّطَوُّعِ كَفَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّ(ع)


4 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا

5293- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا

5294- 2 الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي جُنَّتِهِ، عَنْ كِتَابِ لُبَابِ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ نَفْلًا

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِطَالَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَ بَعْدَهَا عَلَى إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ

5295- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ دَخَلَا الْمَسْجِدَ [فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ] وَ افْتَتَحَا الصَّلَاةَ [فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ] فَكَانَ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ وَ كَانَ قُرْآنُ الْآخَرِ أَكْثَرَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ كُلٌّ فِيهِ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قِيلَ قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ
التالي الأصلية 32داخلي 27/425 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...