مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 5 · الصفحة الأصلية 422 / داخلي 414 من 425

صفحة
[صفحة 422]
تَجْوِيزِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الذِّرَاعِ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ التَّمَاوُتِ فَلَا يَنْبَغِي إِشْعَاراً بِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ تَقِيَّةً وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ بِتَمَامِهِ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ إِرْسَالَ الْيَدِ مِنَ التَّمَاوُتِ وَ يُمْكِنُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ مُتَعَلِّقاً بِالسَّابِقِ بَلْ ذُكِرَ لِلْمُنَاسَبَةِ فَيَكُونُ مُؤَيِّداً لِتَوَقُّفِ الْعَلَامَةِ فِي مَنْعِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الذِّرَاعِ وَ السَّاعِدِ لَكِنْ بِمِثْلِ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ فِي غَايَةِ الْإِجْمَالِ يُشْكِلُ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى حُكْمٍ


6250- 5 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ فِي الْهِدَايَةِ، بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَخَالَفَنَا مَنْ أَخَذَ حَقَّنَا وَ حِزْبُهُ الضَّالُّونَ فَجَعَلُوا صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِوَضاً مِنْ صَلَاةِ الْخَمْسِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ كَتْفَ أَيْدِيهِمْ عَلَى صُدُورِهِمْ فِي الصَّلَاةِ عِوَضاً عَنْ تَعْفِيرِ الْجَبِينِ

6251- 6 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ

15 بَابُ جَوَازِ رَدِّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ بَلْ وُجُوبِهِ وَ يَرُدُّ كَمَا قِيلَ لَهُ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا يَقُلْ وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ

6252- 1 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ
التالي الأصلية 422داخلي 414/425 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...