مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 5 · الصفحة الأصلية 15 / داخلي 11 من 425

صفحة
[صفحة 15]
قَالَ فِي الْبِحَارِ الصَّلَاةُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِمَّا فِي ضِمْنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ أَوْ عَلَى الْخُصُوصِ أَوِ الْأَعَمِّ وَ الْأَوْسَطِ أَظْهَرُ


5255- 3 الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ وَ عَلَى آلِي سُلِكَ بِهِ غَيْرَ طَرِيقِ الْجَنَّةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

5256- 4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ فِي كِتَابِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ

5257- 5 مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ،: فِي كَلَامِهِ فِي التَّشَهُّدِ وَ قَدْ أَمَرَكَ بِالصَّلَاةِ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ(ص)فَأَوْصِلْ صَلَاتَهُ بِصَلَاتِهِ وَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ وَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتِهِ الْخَبَرَ

8 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى أَحْدَثَ

5258- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): كُنْتُ يَوْماً عِنْدَ الْعَالِمِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ-
التالي الأصلية 15داخلي 11/425 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...