مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 5 · صفحة 17 من 451

صفحة
[صفحة 16]
فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ


5259- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ وَ أَحْدَثْتَ فَإِنْ كُنْتَ قُلْتَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ (وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ نَقَضْتَ صَلَاتَكَ)" وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَمَّا صَلَاتُكَ فَقَدْ مَضَتْ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ إِلَى مَجْلِسِكَ وَ تَشَهَّدْ


9 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ أَوْ يُكَبَّرَ


5260- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ص): أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَهَضَ مِنَ السُّجُودِ [لِلْقِيَامِ]- اللَّهُمَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ

التالي ص 17/451 — الأصلية 16 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...