مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 5 · صفحة 441 من 451

صفحة
[صفحة 423]
فَيُسَلِّمُ وَ النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَرُدُّونَ السَّلَامَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَيْهِ


6253- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي أَوَّلِ عُمْرَةٍ اعْتَمَرَهَا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى وَ انْصَرَفَ قَالَ أَيْنَ الْمُسَلِّمُ [عَلَيَّ] قُبَيْلَ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَ إِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَائِيلُ فَقَالَ إِنَّهُ أُمَّتُكَ أَنْ يَرُدُّوا السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ


قُلْتُ ظَاهِرُهُ جَوَازُ السَّلَامِ وَ عَدَمُ جَوَازِ الرَّدِّ وَ هُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ كَانَ الْحَكَمُ كَذَلِكَ فَنُسِخَ


16 بَابُ كَرَاهَةِ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ


6254- 1 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا عَلَى الْمُصَلِّي وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنَ الْمُسْلِمِ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدَّ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ الْخَبَرَ

التالي ص 441/451 — الأصلية 423 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...