مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 123 / داخلي 118 من 536

[صفحة 123]
مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً


6592- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: مَنْ كَانَ مُصَلِّياً بَعْدَ الْعِيدَيْنِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً

6593- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ وَ رَكْعَتَيْنِ لِلْخُطْبَةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعاً

6594- 4 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع): مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً

4 بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ بَلْ يُقَالُ قَبْلَهُمَا الصَّلَاةَ ثَلَاثاً وَ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهُمَا وَ بَعْدَهُمَا أَدَاءً وَ قَضَاءً إِلَى الزَّوَالِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

6595- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ صَلَاةُ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ

6596- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا نَافِلَةٌ
التالي الأصلية 123داخلي 118/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...