مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 410 / داخلي 399 من 536

[صفحة 410]
الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا جَالِساً مَقَامَ رَكْعَةٍ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ


قُلْتُ قَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ عَنِ الصَّدُوقِ فِي الْمُقْنِعِ رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ مَرَّةً إِلَى ثَلَاثٍ وَ مَرَّةً إِلَى أَرْبَعٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَى قَوْلِهِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَ الْبَاقِي خَبَرٌ أَوْ خَبَرَانِ غَيْرُهَا عَلَى مَا نَرَاهُ وَ عَلَى مُعْتَقَدِهِ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الصَّدُوقِ فَنَقْلُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَ هَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ فِي الْكِتَابِ


11 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ بَعْدَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَائِماً بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

7102- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَتَشَهَّدُ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَاماً لِلْأَرْبَعِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً
التالي الأصلية 410داخلي 399/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...