مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 436 / داخلي 425 من 536

صفحة
[صفحة 436]
7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِقَضَاءِ الْفَرَائِضِ الْيَوْمِيَّةِ وَ إِعَادَتِهَا وَ جَوَازِ الِاكْتِفَاءِ فِيمَا عَدَا الْأُولَى بِالْإِقَامَةِ

7169- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حُبِسْنَا عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ مِنَ اللَّيْلِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِلَالًا فَأَقَامَ لِلظُّهْرِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلَّاهَا وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ

7170- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي الْعَالِمَ(ع)مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ كُلَّهُنَّ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى قَالَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ ثُمَّ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْوَتْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

7171- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ يَعْنِي يَقْضِيهِ إِذَا فَاتَهُ
التالي الأصلية 436داخلي 425/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...