مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 477 / داخلي 466 من 536

صفحة
[صفحة 477]
26 بَابُ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى اثْنَانِ فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا كُنْتُ إِمَاماً صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا وَ إِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا كُنْتُ مَأْمُوماً وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْإِعَادَةُ وَ حُكْمِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ وَ مُسَاوَاتِهِ لَهُ

7297- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا صَلَّى رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَ قَالَ الْآخَرُ بَلْ أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ فَإِنَّ صَلَاتَهُمَا تَامَّةٌ وَ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ وَ قَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ أَنَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ فَلْيَسْتَأْنِفَا

7298- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ص)أَنَّهُ قَالَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفَّ فَلْيَقُمْ حِذَاءَ الْإِمَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ وَ لَا يُعَانِدِ الصَّفَّ

27 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةَ وَ وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَتِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَسْمَعْ وَ لَوْ هَمْهَمَةً فَيُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ وَ تُكْرَهُ فِي غَيْرِهَا

7299- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ قَالَ أَيِ الْعَالِمُ أَوْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ يُقْتَدَى بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا فَلَمْ تَسْمَعْ وَ إِذَا كَانَ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ
التالي الأصلية 477داخلي 466/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...