مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 486 / داخلي 475 من 536

صفحة
[صفحة 486]
الدَّعَائِمِ وَ الْمُنَاقَشَةُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ أَوْ مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةِ حَيْثُ إِنَّ الْكُلِّيَّةَ الْمَزْبُورَةَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهَا فِي مَوْرِدِهَا لِأَنَّ تَبَيُّنَ جَنَابَةِ الْإِمَامِ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ مَرْدُودَةٌ بِانْجِبَارِ مَضْمُونِ الرِّوَايَةِ وَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ عِلَّةً حَقِيقِيَّةً لِفَسَادِ صَلَاةِ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ عُمَرَ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ فَاسِدَةٌ مِنْ وُجُوهٍ لَا تُحْصَى فَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ صُورِيٌّ لَا تَقْدَحُ فِيهِ مُخَالَفَةُ مَوْرِدِهِ الصُّورِيِّ لِلْفَتْوَى. وَ ثَانِياً بِأَنَّ عَدَمَ الْعَمَلِ بِالْعِلَّةِ فِي مَوْرِدِهَا لَا يُوجِبُ طَرْحَ الْعِلَّةِ لِأَنَّ مَنْصُوصَ الْعِلَّةِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْقِيَاسِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى حَتَّى يَبْطُلَ التَّمَسُّكُ بِهِ بَعْدَ وُجُوبِ طَرْحِهِ فِي مَوْرِدِهِ


33 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ كُفْرُ الْإِمَامِ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ الْإِعَادَةُ وَ تَجِبُ مَعَ تَقَدُّمِ الْعِلْمِ

7322- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ مِنْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ أُخْبِرُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِمْ
التالي الأصلية 486داخلي 475/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...