مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 491 / داخلي 480 من 536

[صفحة 491]
التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ وَ تُسَلِّمُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا رَكْعَةً فَاجْعَلْهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فَاجْلِسْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ وَ لَا تَتَشَهَّدْ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ فَابْنِ عَلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي أَدْرَكْتَ حَتَّى تَقْضِيَ صَلَاتَكَ


7334- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ أَرْوِي إِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهَا وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا وَ إِذَا فَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا الْقِرَاءَةُ فَأَنْصِتْ لِلْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ الَّتِي أَدْرَكْتَ ثُمَّ اقْرَأْ أَنْتَ فِي الثَّالِثَةِ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَكَ اثْنَتَانِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فَنَسِيتَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهِمَا شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ وَجَدْتَ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَقُمْ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا قَعَدَ فَاقْعُدْ مَعَهُ فَإِذَا رَكَعَ الثَّالِثَةَ وَ هِيَ لَكَ الثَّانِيَةُ فَاقْعُدْ قَلِيلًا ثُمَّ قُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّابِعِ فَاقْعُدْ مَعَهُمْ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّابِعَةَ

39 بَابُ وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ فَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ قَبْلَهُ عَامِداً اسْتَمَرَّ عَلَى حَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ عَادَ إِلَى الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ وَ كَذَا مَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَهُ

7335- 1 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ إِمَاماً
التالي الأصلية 491داخلي 480/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...