مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 527 / داخلي 514 من 536

[صفحة 527]
أَبْوَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ


1 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ فِي بَرِيدَيْنِ ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ فَصَاعِداً أَوْ مَسِيرَةِ يَوْمِ مُعْتَدِلِ السَّيْرِ

7422- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ يُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَ ذِي خَشَبٍ

7423- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَجِبُ التَّقْصِيرُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَرَادَ سَفَرَ عَشَرَةِ فَرَاسِخَ

7424- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ مَنْ سَافَرَ فَالتَّقْصِيرُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ أَوْ بَرِيدَيْنِ وَ هُوَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا

7425- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ
التالي الأصلية 527داخلي 514/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...