مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة القارئ 117 من 536 · الصفحة الأصلية 122

صفحة
[صفحة 122]
2 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِالْجَمَاعَةِ فَلَا تَجِبُ فُرَادَى وَ لَا قَضَاءَ لَهَا

6588- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ ابْرُزْ تَحْتَ السَّمَاءِ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ مَفْرُوضَةٌ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِمَامٍ وَ بِخُطْبَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

6589- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَشْهَدُ الْعِيدَ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ

6590- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" اعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ وَ لَا يُصَلَّيَا إِلَّا مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

3 بَابُ تَخْيِيرِ مَنْ صَلَّى الْعِيدَ مُنْفَرِداً بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعٍ

6591- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ
التالي ص 117/536 — الأصلية 122 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...