مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 129 / داخلي 124 من 536

صفحة
[صفحة 129]
6611- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى تُمَيْرَاتٍ أَوْ زَبِيبَاتٍ

6612- 3، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئاً يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ مِنَ الْمُصَلَّى

6613- 4، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ فَلْيَفْعَلْ وَ لَا يَطْعَمْ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُضَحِّيَ

6614- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اطْعَمْ شَيْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ

6615- 6 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، رُوِّينَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَ يُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ وَ كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى شَيْئاً حَتَّى يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ كَذَلِكَ نَحْنُ

6616- 7 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ السُّنَّةُ أَنْ يَطْعَمَ الرَّجُلُ فِي الْأَضْحَى بَعْدَ
التالي الأصلية 129داخلي 124/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...