مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 167 / داخلي 161 من 536

صفحة
[صفحة 167]
4 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ الْكُسُوفُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ تَخَيَّرَ فِي تَقْدِيمِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ وَ إِنِ اتَّفَقَ فِي وَقْتِ نَافِلَةِ اللَّيْلِ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْكُسُوفِ وَ إِنْ فَاتَتِ النَّافِلَةُ وَ حُكْمِ ضِيقِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

6690- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تُصَلِّيهَا فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا وَ دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَاقْطَعْهَا وَ صَلِّ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ ابْنِ عَلَى مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَإِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ وَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّيْلِ قَدْرُ مَا تُصَلِّي فِيهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَصَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَ أَخِّرْ صَلَاةَ اللَّيْلِ ثُمَّ اقْضِهَا بَعْدَ ذَلِكَ

6691- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ وَقَفَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ يُؤَخِّرُهَا وَ يَمْضِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ قَطَعَهَا وَ صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَ كَذَلِكَ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ انْكَسَفَ الْقَمَرُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ بَدَأَ بِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

6692- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَاقْطَعْهَا وَ صَلِّ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ ابْنِ عَلَى مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
التالي الأصلية 167داخلي 161/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...