مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 40 / داخلي 36 من 536

صفحة
[صفحة 40]
6374- 10، وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ(ص)قَالَ: مَشْيُكَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ انْصِرَافُكَ إِلَى أَهْلِكَ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ

22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ صُعُودِ الْمِنْبَرِ وَ جُلُوسِهِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ

6375- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ

6376- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ قَامَ الْخَبَرَ

23 بَابُ اشْتِرَاطِ عَدَالَةِ إِمَامِ الْجُمُعَةِ وَ عَدَمِ فِسْقِهِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ أَنْ يُقَدِّمَ ظُهْرَهُ عَلَى الْجُمُعَةِ وَ أَنْ يُؤَخِّرَهَا وَ أَنْ يَنْوِيَهَا ظُهْراً وَ يُكَمِّلَهَا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ أَرْبَعاً وَ كَذَا الْمَسْبُوقُ بِرَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ

6377- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ تَقِيَّةً وَ لَا يَعْتَدُّ بِهَا وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ لِنَفْسِهِ

- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا

التالي الأصلية 40داخلي 36/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...