مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة القارئ 394 من 536 · الصفحة الأصلية 405

صفحة
[صفحة 405]
- وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي الشَّكِّ فِي الرَّكَعَاتِ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ


7091- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي خَبَرٍ يَأْتِي فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ الرُّكُوعِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

6 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصُّبْحِ بِالتَّسْلِيمِ فِي الْأُولَى إِذَا ظَنَّ التَّمَامَ ثُمَّ تَيَقَّنَ وَ لَمْ يَسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةَ وَ وُجُوبِ إِكْمَالِهَا وَ كَذَا الْمَغْرِبُ

7092- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَهَا عَنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ مَعَ النَّاسِ قَالَ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ وَحْدَهَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ-

قُلْتُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الِانْصِرَافِ فِي قَوْلِهِ(ع)وَ انْصَرَفَ الِانْصِرَافَ مِنَ الصَّلَاةِ لَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ فَلَا مُخَالَفَةَ فِيهِ

التالي ص 394/536 — الأصلية 405 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...