مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة القارئ 398 من 536 · الصفحة الأصلية 409

صفحة
[صفحة 409]
فَابْنِ عَلَيْهِ وَ تَشَهَّدْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَقَلِّ وَ تَشَهَّدْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَكْثَرِ وَ عَمِلْتَ مَا وَصَفْنَاهُ لَكَ


قُلْتُ بَلِ الْمُتَعَيَّنُ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَكْثَرِ لِمَا مَرَّ مِنْ خَبَرِ عَمَّارٍ الْمُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَ لِمَا فِي الْأَصْلِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْخَاصَّةِ بَلْ فِي الرَّضَوِيِّ أَيْضاً مَا يُؤَيِّدُهُ كَمَا يَأْتِي


10 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ وَ الْإِتْمَامُ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَةٍ قَائِماً أَوْ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ

7100- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ

وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ


7101- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي خَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِساً بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ
التالي ص 398/536 — الأصلية 409 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...