مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 414 / داخلي 403 من 536

[صفحة 414]
النَّافِلَةِ بِرَكْعَةٍ أَوْ بِسَجْدَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ


7112- 2 الْمُقْنِعُ لِلصَّدُوقِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَهْوَ فِي النَّافِلَةِ

17 بَابُ بُطْلَانِ الْفَرِيضَةِ بِزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فَصَاعِداً وَ لَوْ سَهْواً إِلَّا أَنْ يَجْلِسَ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ أَوْ يَشُكَّ جَلَسَ أَمْ لَا

7113- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ نَسِيَ فَزَادَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَ تَشَهَّدَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ

7114- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فِي الشَّكِّ فِي الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأُولَى جَعَلْتَهَا الْأُولَى وَ تَشَهَّدْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ بَعْدَ مَا سَلَّمْتَ أَنَّ الَّتِي بَنَيْتَ عَلَيْهَا وَاحِدَةً كَانَتْ ثَانِيَةً وَ زِدْتَ فِي صَلَاتِكَ رَكْعَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ حَائِلٌ بَيْنَ الرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ
التالي الأصلية 414داخلي 403/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...