مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 416 / داخلي 405 من 536

[صفحة 416]
قَالَ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ مَعَ أَنَّ


- فِي الْفَقِيهِ هَكَذَا إِنَّهُ قَالَ تَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ .. إِلَى آخِرِهِ


وَ فِيهِمَا مِنَ الْمُخَالَفَةِ غَيْرِ الْمُغْتَفِرَةِ فِي أَمْثَالِ هَذَا الْمَقَامِ مَا لَا يَخْفَى وَ لِهَذَا نَقَلْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ


19 بَابُ وُجُوبِ التَّحَفُّظِ مِنَ السَّهْوِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

7118- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَنَّ السُّنَّةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَ قَالَ أَيْنَ ذَهَبَ وَ لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثْتُهُ إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّهُ مَنْ صَلَّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيهَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا فَرُبَّمَا رُفِعَ مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ خُمُسُهَا أَوْ ثُلُثُهَا وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

7119- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ(ص)صَلَاةً وَ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ(ص)مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُتْلَى عَلَيْهِمْ كِتَابُ اللَّهِ فَلَا يَدْرُونَ مَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ مِنْهُ وَ لَا مَا يُتْرَكُ هَكَذَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حَضَرَتْ أَبْدَانُهُمْ وَ غَابَتْ قُلُوبُهُمْ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ عَبْدٍ لَا يَحْضُرُ قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ
التالي الأصلية 416داخلي 405/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...