مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة القارئ 410 من 536 · الصفحة الأصلية 421

صفحة
[صفحة 421]
وَ عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَ نَسِيتَ وَ لَمْ تَشَهَّدْ فِيهِمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاجْلِسْ وَ تَشَهَّدْ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ وَ إِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ


7129- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)وَ مَنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ يَسْجُدُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ حِينَ يَذْكُرُ وَ إِنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

7130- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَرْكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ
التالي ص 410/536 — الأصلية 421 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...