مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 427 / داخلي 416 من 536

صفحة
[صفحة 427]
أَبْوَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ


1 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ بِعَمْدٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ تَرْكِ طَهَارَةٍ لَا بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ كُفْرٍ أَصْلِيٍّ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَ الْعُدُولِ إِلَى الْفَائِتَةِ إِذَا ذَكَرَهَا فِي الْأَثْنَاءِ

7145- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ أَوْ نَسِيَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَدْرِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَيُصَلِّيهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ إِلَى آخِرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ رَمَضَانُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ إِذَا ذَكَرَ

7146- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْمَرِيضُ إِذَا ثَقُلَ وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَيَّاماً أَعَادَ مَا تَرَكَ إِذَا اسْتَطَاعَ الصَّلَاةَ
التالي الأصلية 427داخلي 416/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...