مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة القارئ 418 من 536 · الصفحة الأصلية 429

صفحة
[صفحة 429]
أُخْرَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْأُولَى فَلْيَبْدَأْ بِهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلْيُصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ


7151- 7 وَ عَنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، قَالَ حَدَّثَنَا فَضَالَةُ وَ النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

7152- 8 وَ عَنْهُ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ لْيَدَعِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا

7153- 9 وَ عَنْ أَمَالِي السَّيِّدِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَسَنِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ رَامِسٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدَّارَ قُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو ذُهَلٍ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ
التالي ص 418/536 — الأصلية 429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...