مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة القارئ 422 من 536 · الصفحة الأصلية 433

صفحة
[صفحة 433]
7161- 5، وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا لَا تُصَلِّ نَافِلَةً وَ عَلَيْكَ فَرِيضَةٌ قَدْ فَاتَتْكَ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ص)إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كَانَ لَكَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّى تَقْضِيَهُ قَالَ لَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الصَّلَاةُ فَهَذَا فِي الْفَوَاتِ أَوْ فِي آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي إِذَا بَدَأَ بِالنَّافِلَةِ فَاتَهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالْفَرِيضَةِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ حَيْثُ يَبْلُغُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ ثُمَّ يُدْرِكُ الْفَرِيضَةَ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا


7162- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ فَاتَكَ فَرِيضَةٌ فَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرْتَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أُخْرَى فَصَلِّ الَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تُصَلِّي الْفَائِتَةَ

3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا فَاتَ بِسَبَبِ الْإِغْمَاءِ الْمُسْتَوْعِبِ لِلْوَقْتِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إِذَا أَفَاقَ وَ لَوْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِقَدْرِ الطَّهَارَةِ وَ رَكْعَةٍ

7163- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)عَنِ الْعَالِمِ(ع)قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِي وَقْتِهَا
التالي ص 422/536 — الأصلية 433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...