مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 445 من 594

صفحة
[صفحة 401]
أَبْوَابُ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ


قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي النِّيَّةِ وَ التَّحْرِيمَةِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ الْقُنُوتِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ التَّشَهُّدِ وَ التَّسْلِيمِ وَ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ


1 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ دُونَ النَّافِلَةِ


7082- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ


وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَلَمْ تَعْلَمْ رَكْعَةً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ أَعِدِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِهِ


وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ نَسِيتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ رَكْعَةً رَكَعْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَأَعِدْ

التالي ص 445/594 — الأصلية 401 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...