مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 465 / داخلي 454 من 536

صفحة
[صفحة 465]
خَلْفَ الْحَائِكِ وَ لَوْ كَانَ عَالِماً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَجَّامِ وَ لَوْ كَانَ زَاهِداً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الدَّبَّاغِ وَ لَوْ كَانَ عَابِداً


7256- 5 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ أَيْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ يَنْبَغِي لِوَلَدِ الزِّنَا أَلَّا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا يَؤُمَّ بِالنَّاسِ لَمْ يَحْمِلْهُ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ وَ قَدْ حَمَلَ فِيهَا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ

14 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْعَبْدِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

7257- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْعَبْدُ يَؤُمُّ أَهْلَهُ إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ

7258- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ

15 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِينَ بِالْمُتَيَمِّمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

7259- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ

7260- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ نَهَى الْأَعْرَابِيَّ
التالي الأصلية 465داخلي 454/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...