مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة القارئ 458 من 536 · الصفحة الأصلية 469

صفحة
[صفحة 469]
19 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَعْمَى مَعَ أَهْلِيَّتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ بِالْقِبْلَةِ أَوْ تَسْدِيدِهِ

7269- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ

7270- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ

20 بَابُ كَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْمُقَيَّدِ الْمُطْلَقِينَ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ

7271- 1 دَعَائِمُ- الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَؤُمَّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ

7272- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْعِلَّةِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْقَيْدِ الْمُطْلَقِينَ

وَ فِيهِ،" وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ

التالي ص 458/536 — الأصلية 469 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...