مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة القارئ 473 من 536 · الصفحة الأصلية 484

صفحة
[صفحة 484]
وَ أُقِيمَ فَلَا أَقْرَأُ شَيْئاً حَتَّى إِذَا رَكَعُوا وَ أَرْكَعُ مَعَهُمْ أَ فَيُجْزِئُنِي ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ


31 بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَفَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ ذِكْرُ اللَّهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَوْ يُبْقِي آيَةً وَ يَذْكُرُ اللَّهَ فَإِذَا فَرَغَ قَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ

7317- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)بَعْدَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمُخَالِفِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَبْقِ آيَةً مِنْهَا حَتَّى تَقْرَأَ وَقْتَ رُكُوعِهِ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ إِلَى أَنْ تَرْكَعَ

7318- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" عَنْ رِسَالَةِ أَبِيهِ إِلَيْهِ فَإِنْ فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَهُ فَبَقِّ مِنْهَا آيَةً وَ تَحْمَدُ اللَّهَ فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَاقْرَأِ الْآيَةَ وَ ارْكَعْ بِهَا

32 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ كَوْنُ الْإِمَامِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَ إِنْ أَخْبَرَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعْلَامُهُمْ

7319- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِيحٌ وَ غَيْرُهَا مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَسَلِّمْ
التالي ص 473/536 — الأصلية 484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...