مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 519 / داخلي 507 من 536

صفحة
[صفحة 519]
7404- 6 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرْبِ فَقَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ قَائِماً وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ وَ يَثْبُتُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ يَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ الْإِمَامُ فَيَقُومُونَ وَ يُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمِهِ

3 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً أَوْ عَدُوّاً وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ قَائِماً مُومِئاً وَ لَوْ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ عُرْفِ دَابَّتِهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ

7405- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ 6 جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى الدَّابَّةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

7406- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)إِذَا كُنْتَ رَاكِباً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ تَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْتَكُنْ صَلَاتُكَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تُومِئُ إِيمَاءً إِنْ أَمْكَنَكَ الْوُقُوفُ وَ إِلَّا اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِالافْتِتَاحِ
التالي الأصلية 519داخلي 507/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...