مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 533 / داخلي 520 من 536

صفحة
[صفحة 533]
سَعْيَهُ ذَلِكَ سَعْيٌ بَاطِلٌ وَ سَفَرٌ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِي شُغُلٍ مِنْ ذَلِكَ شَغَلَهُ طَلَبُ الْآخِرَةِ عَنِ الْمَلَاهِي الْخَبَرَ


7442- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ سَائِرُ الْأَسْفَارِ الَّتِي لَيْسَتْ بِطَاعَةٍ مِثْلُ طَلَبِ الصَّيْدِ وَ النُّزْهَةِ وَ مُعَاوَنَةِ الظَّالِمِ وَ كَذَلِكَ الْمَلَّاحُ وَ الْفَلَّاحُ وَ الْمُكَارِي فَلَا تَقْصِيرَ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا فِي الصَّوْمِ

وَ قَالَ(ع)أَيْضاً وَ لَا يَحِلُّ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ إِلَّا لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِيَةً أَوْ سَفَراً إِلَى صَيْدٍ وَ مَنْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ بَطَراً وَ شَرَهاً وَ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّوْمِ وَ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ اضْطِرَاراً لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ


- وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْعَيَّاشِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ فَسَّرَ الْبَاغِيَ فِي الْآيَةِ بِطَالِبِ الصَّيْدِ


- وَ عَنِ الدَّعَائِمِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ مِنَ التِّسْعَةِ الَّذِينَ لَا يُقَصِّرُونَ


7443- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى صَيْدٍ وَ كَانَ بَطَراً أَوْ
التالي الأصلية 533داخلي 520/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...