مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 522 من 594

صفحة
[صفحة 476]
قَالَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِفِرَاشِهِ وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ وَ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآناً وَ قَالَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً


7294- 6 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَارِهِ وَ فَرَسِهِ وَ أَنْ يَؤُمَّ فِي بَيْتِهِ وَ أَنْ يَبْدَأَ فِي صَحْفَتِهِ


7295- 7 السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي جُمَلِ الْعِلْمِ، وَ قَدْ رُوِيَ إِذَا تَسَاوَوْا فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً


7296- 8 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ وَاحِدَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانَتِ السُّنَّةُ وَاحِدَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ وَاحِدَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنّاً وَ لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ رَجُلًا فِي بَيْتِهِ وَ لَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

التالي ص 522/594 — الأصلية 476 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...