مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · الصفحة الأصلية 540 / داخلي 527 من 536

صفحة
[صفحة 540]
13 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةٍ وَ صَلَّى تَمَاماً وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ حَتَّى يَخْرُجَ وَ إِنْ رَجَعَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ

7458- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ نَوَيْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَصَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ ثُمَّ بَدَا لَكَ فِي الْمُقَامِ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَأَتْمِمْ وَ إِنْ بَدَا لَكَ فِي الْمُقَامِ بَعْدَ مَا نَوَيْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ تَمَّمْتَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ

14 بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَزَلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ مَعَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ

7459- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ

7460- 2، وَ عَنْهُ(ع)فِي خَبَرٍ يَأْتِي فِي كِتَابِ الصَّوْمِ فَأَمَّا إِنْ نَزَلَ عَلَى أَهْلٍ لَهُ حَيْثُ كَانُوا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُقِيمِ الْخَبَرَ

قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَلِّ الْأَهْلِ وَطَنُهُ الْأَصْلِيُّ وَ الْعُرْفِيُّ فَالتَّمَامُ مُتَعَيَّنٌ وَ مَا فِي الْأَصْلِ الْمُطَابِقُ لِلْعُنْوَانِ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ كَمَا فُعِلَ

التالي الأصلية 540داخلي 527/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...