مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 546 من 594

صفحة
[صفحة 499]
ع فَقَالَ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ أَمَرَ بِهَدْمِ الْمَنَارَةِ وَ الْمَقَاصِيرِ الَّتِي فِي الْمَسْجِدِ الْخَبَرَ


وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، نَقْلًا عَنْ دَلَائِلِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ مِثْلَهُ


7355- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا أَرَى بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ بَأْساً


48 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ مَعَ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا


7356- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّى النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ قُمْنَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ وَ لَا تُحَاذِينَ الرَّجُلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دُونَهُمْ سُتْرَةٌ


49 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّبَاعُدُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِمَا لَا يَتَخَطَّى وَ لَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ


7357- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ

التالي ص 546/594 — الأصلية 499 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...