مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 105 / داخلي 96 من 551

صفحة
[صفحة 105]
7761- 13، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فِي الْجِهَادِ وَ الْحَجِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَبِيلِ الْخَيْرِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيُقْطَعُ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ يَسْقُطُ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِ اللُّصُوصُ

7762- 14 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ فَأَرُدَّهَا فِي فَقُرَائِكُمْ

2 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ كَغَيْرِ الْمُؤْمِنِ أَوْ غَيْرِ الْفَقِيرِ وَ نَحْوِهِمَا ضَمِنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اجْتَهَدَ فِي الطَّلَبِ فَتُجْزِيهِ وَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ ثُمَّ عَلِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا

7763- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ: الزَّكَاةُ مَضْمُونَةٌ حَتَّى تُوضَعَ مَوَاضِعَهَا

7764- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ
التالي الأصلية 105داخلي 96/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...