مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 107 / داخلي 98 من 551

صفحة
[صفحة 107]
فَيُقْسَمُ فِي أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ لَا تُعْطِ قَوْماً إِنْ دَعَوْتَهُمْ إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ وَ لَوْ كَانَ الذَّبْحَ وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُؤْمِنٌ مُسْتَحِقٌّ قَالَ يُعْطَى الْمُسْتَضْعَفُونَ الَّذِينَ لَا يَنْصِبُونَ


7768- 3، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ص): أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ مِخْنَفَ بْنَ سُلَيْمٍ عَلَى صَدَقَاتِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ وَ كَتَبَ لَهُ عَهْداً كَانَ فِيهِ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِنَا مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَ فِيمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ وَ أَرْضِ الشَّامِ فَادَّعَى أَنَّهُ أَدَّى صَدَقَتَهُ إِلَى عُمَّالِ الشَّامِ وَ هُوَ فِي حَوْزَتِنَا مَمْنُوعٌ قَدْ حَمَتْهُ خَيْلُنَا وَ رِجَالُنَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الْحَقُّ عَلَى مَا زَعَمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِلَ بِلَادَنَا وَ يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ مَالِهِ إِلَى عَدُوِّنَا

7769- 4 زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ إِذَا لَمْ نَجِدْ أَهْلَ الْوَلَايَةِ يَجُوزُ أَنْ نَتَصَدَّقَ عَلَى غَيْرِهِمْ فَقَالَ(ع)إِذَا لَمْ تَجِدُوا أَهْلَ الْوَلَايَةِ فِي مِصْرٍ تَكُونُونَ فِيهِ فَابْعَثُوا بِالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ غَيْرِ مِصْرِكُمْ

7770- 5 تَفْسِيرُ الْعَسْكَرِيُّ،(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَقٰامَ الصَّلٰاةَ وَ آتَى الزَّكٰاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ لِإِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ

7771- 6 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" لَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاةَ مَالِكَ غَيْرَ أَهْلِ
التالي الأصلية 107داخلي 98/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...