الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 112 من 569
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة
[صفحة 112]
9 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْإِنْسَانِ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَ هُمْ أَبَوَاهُ وَ أَجْدَادُهُ وَ أَوْلَادُهُ وَ زَوْجَاتُهُ وَ مَمَالِيكُهُ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ
7782- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِيَّاكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاةَ مَالِكَ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ لَا تُعْطِي مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدَ وَ الزَّوْجَةَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ كُلَّ مَنْ هُوَ فِي نَفَقَتِكَ فَلَا تُعْطِهِ
7783- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" لَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاةَ مَالِكَ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ لَا تُعْطِ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدَ وَ لَا الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ لَا الْجَدَّ وَ الجَدَّةَ وَ كُلَّ مَنْ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَتِهِ
10 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْأَبِ الْمَمْلُوكِ وَ نَحْوِهِ مِنْ وَاجِبِي النَّفَقَةِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ عِتْقِهِ
7784- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ أَبَاهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ فَهُوَ جَائِزٌ
7785- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ
التالي
صفحة 112 من 569
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...