مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 133 / داخلي 124 من 551

[صفحة 133]
32 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَانِيَةً وَ الصَّدَقَةِ الْمَنْدُوبَةِ سِرّاً وَ كَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ

7831- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَعْمَالِ الْبِرِّ كُلِّهَا تَطَوُّعاً فَأَفْضَلُهَا مَا كَانَ سِرّاً وَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَاجِباً مَفْرُوضاً فَأَفْضَلُهُ أَنْ يُعْلَنَ بِهِ

7832- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ الْآيَةَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِالزَّكَاةِ وَ لَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ لِنَفْسِهِ وَ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَانِيَةٌ لَيْسَتْ بِسِرٍّ

7833- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ فِي التَّطَوُّعِ تَفْضُلُ عَلَانِيَتَهَا بِسَبْعِينَ ضِعْفاً وَ صَدَقَةَ الْفَرِيضَةِ عَلَانِيَتُهَا أَفْضَلُ مِنْ سِرِّهَا بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ضِعْفاً
التالي الأصلية 133داخلي 124/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...