مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 140 / داخلي 131 من 551

[صفحة 140]
وَ قَالَ(ع)أَيْضاً: وَ رُوِيَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَدُهُ لِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ فِطْرَتَهُمْ وَ أَخْرَجَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهَا


قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ مَا فِي الْأَصْلِ وَ شُذُوذِ الْمُخَالِفِ


4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ

7852- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدَ الْوَصِيِّ لَا يُحَرِّكُهُ حَتَّى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ

7853- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

5 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْإِنْسَانِ الْفِطْرَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَ جَمِيعِ مَنْ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ وَ غَنِيٍّ وَ فَقِيرٍ وَ حُرٍّ وَ مَمْلُوكٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ مُسْلِمٍ وَ كَافِرٍ وَ ضَيْفٍ

7854- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الرَّجُلِ عَنْ كُلِّ
التالي الأصلية 140داخلي 131/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...