مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 141 من 551

[صفحة 150]
16 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِيقِ الْفِطْرَةِ عَلَى جَمَاعَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْفَقِيرِ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ وَ جَوَازِ إِعْطَائِهِ أَصْوَاعاً مُتَعَدِّدَةً وَ جَوَازِ إِعْطَاءِ جَمِيعِ الْفِطْرَةِ لِمُسْتَحِقٍّ وَاحِدٍ

7884- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ الْفِطْرَةِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ وَاحِدٌ إِلَى نَفْسَيْنِ:

وَ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ


7785- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ مَا لَزِمَهُ وَاحِدٌ إِلَى نَفْسَيْنِ

7886- 3 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ(ع): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطَى الْفِطْرَةُ عَنِ الرَّأْسَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ الْإِنْسَانَ الْوَاحِدَ:

وَ فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ(ع): لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْفِطْرَةُ عَنِ الِاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ الْإِنْسَانَ الْوَاحِدَ

التالي الأصلية 150داخلي 141/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...