مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 151 / داخلي 142 من 551

[صفحة 151]
17 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا كَمَلَ لَهُ رَأْسٌ وَ لَوْ مِنْ رَأْسَيْنِ فَصَاعِداً مَعَ الشِّرْكَةِ وَ إِلَّا فَلَا

7887- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا كَانَ الْمَمْلُوكُ بَيْنَ نَفَرَيْنِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ

18 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

7888- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع): أَنَّهُمَا كَانَا يُؤَدِّيَانِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)حَتَّى مَاتَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يُؤَدِّيهَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حَتَّى مَاتَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يُؤَدِّيهَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)حَتَّى مَاتَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ أَنَا أُؤَدِّيهَا عَنْ أَبِي
التالي الأصلية 151داخلي 142/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...