مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 454 / داخلي 439 من 551

[صفحة 454]
21 بَابُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا قَبْلَهُ وَ هِيَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِي قَضَائِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ وَ فِي الْمَنْدُوبِ مُطْلَقاً

8641- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا قَضَيْتَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ النَّذْرِ كُنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ أَفْطَرْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَيْكَ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِ إِذَا أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ إِطْعَامَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ صَامَ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا فَعَلَ

8642- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا قَضَيْتَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ كُنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ أَفْطَرْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ رُوِيَ إِلَى آخِرِ مَا فِي الْأَصْلِ
التالي الأصلية 454داخلي 439/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...