مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 49 / داخلي 43 من 551

[صفحة 49]
أَبْوَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ


1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَالِ الطِّفْلِ

7619- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدَ الْوَصِيِّ لَا يُحَرِّكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ

7620- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

7621- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْغَائِبِ زَكَاةٌ وَ لَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

7622- 4 عَوَالِي اللآَّلِي لِابْنِ أَبِي جُمْهُورٍ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: اسْعَوْا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ

7623- 5 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ
التالي الأصلية 49داخلي 43/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...